المحقق النراقي
397
مستند الشيعة
وصحيحة شعيب : ( لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين ) ( 1 ) . وصحيحة منصور : ( صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ) ( 2 ) . وصحيحة الشحام ، وفيها : ( إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ) ( 3 ) . ورواية صبار ( 4 ) : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلا أن يجي شاهدان عدلان فيشهدان أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك . وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة : الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علة ( 6 ) كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا . وقيل بالثبوت بهما مع سد باب إمكان العلم ( 7 ) . وقيل : مع انتفاء ما
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 316 / 962 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 4 : 157 / 436 ، الإستبصار 2 : 63 / 205 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 ، وهو في المقنعة : 297 . ( 3 ) التهذيب 4 : 155 / 430 ، الإستبصار 2 : 62 / 200 ، الوسائل 10 : 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 4 . ( 4 ) في النسخ : صياد ، وهو تصحيف . ( 5 ) التهذيب 4 : 165 / 468 ، الوسائل 10 : 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21 . وفيه عن صابر ، بدل صبار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبار . ( 6 ) الصدوق في المقنع : 58 ، الشيخ في المبسوط 1 : 267 ، الحلبي في الكافي : 181 ، القاضي في المهذب 1 : 189 ، ابن حمزة في الوسيلة : 141 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 . ( 7 ) كما في الحدائق 13 : 255 .